الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم، لدي سؤال عن الرضاع:
جدتي أرضعت ابنة ابنتها مع ابنها من زوج آخر، بمعنى (جدتي كانت متزوجة من جدي فأنجبت أمي، وأمي تزوجت من ابن عمها الذي هو أبي، فأنجبت منه بنات وأولادا، ثم توفي جدي فتزوجت برجل آخر أنجبت منه ابنا، وفي تلك السنة أنجبت أمي مولودها الثاني وكانت بنتا، في السنة الأولى من الرضاع أرضعت جدتي ابنة ابنتها رضعات مشبعات)
والآن خالي الذي أرضع مع أختي تريد أمي أن تزوج إحدى بناته من أحد أبنائها الذين هم أصغر من أختي التي أرضعتها جدتي فما حكم ذلك؟ أثابكم الله جنة عرضها السموات والأرض.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من أن تزوج أمك أحد أبنائها الذين لم يرضعوا لبن الجدة من إحدى بنات خالك، فلا محرمية بين أي من إخوتك وبين أولاد خالك، إلا مع البنت التي أرضعتها جدتك، فقرابتهم منهم بالرضاعة أنهم أبناء أو بنات أخ أختهم، ولم ترد محرمية ابن أخ الأخت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني