الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكسب من مشاهدة فيديوهات عن طريق السحب باختيار أرقام عشوائية

السؤال

سؤالي هو: هل يجوز الربح من موقع لمشاهدة الفيديوهات، حيث يقوم الموقع بتضمين فيديوهات على اليوتيوب داخله للترويج لها، ودوري هو مشاهدة هذه الفيديوهات، ولكن الكثير منها يحتوي على موسيقى وأغاني، ومشاهد ترفيهية. ولكن لعلمي أن الموسيقى والغناء حرام، أكتم الصوت، ولا أشاهد الفيديوهات التي تحتوي على موسيقى.
المهم أنني بعد أن أشاهدها، أختار أرقاما عشوائية لدخول سحب يومي على الموقع، وإذا ربحت أسحب الأموال إلى البنك، وإذا لم أربح، أعاود في اليوم التالي. الموقع اسمه Snuckls وهو في بداية الشهرة.
أرجو الرد، وشكراً.
للعلم لم أستخدم أي أموال ربحتها من هذا الموقع. وأريد أن أعرف هل هو حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التكسب من مشاهدة الفيديوهات، لا حرج فيه من حيث الأصل، إن كانت الفيديوهات مباحة، وخالية من المحاذير الشرعية، وكانت الأجرة وطريقة الكسب معلومة، بعيدة عن الغرر والمقامرة.

فما ذكرته عن الموقع من أن عوض مشاهدة المقاطع، يكون عن طريق السحب، فقد ينال المشاهد ثمن مشاهدته، وقد لا يحصل عليها: فهذه الطريقة غير جائزة شرعا؛ لأن أجرة المشاهِد محل مخاطرة -بجعلها تابعة للسحب- ، فقد ينالها المشاهد، وقد لا ينالها، وهذا غرر أشبه بالقمار.

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: والخلاصة: أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله.

وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال: هو بيع الأشياء الاحتمالية، غير المحققة الوجود أو الحدود؛ لما فيه من مغامرة وتغرير، يجعله أشبه بالقمار. اهـ.

والأصل أن معلومية الأجرة من شروط عوض الإجارة.

قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا. لا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن في البيع. اهـ.

وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 204034، والفتوى رقم: 341536.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني