الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع الزوجة بما أنفقت على بيت زوجها واسترداده من ماله بدون علمه

السؤال

أنا وزوجي قد تعرضنا لضائقة، وكان معي قليل من المال من ميراثي من أمي... وبعض المال هبة من والدي، وصرفت كل هذا المال على بيتي وزوجي وأولادي، وقد نبهته أنه عندما يصلح الحال فإن عليه أن يقوم بتعويضي عن ما أنفته من مالي الخاص، والآن بدأ الحال في الاستقرار قليلا، فقلت له يجب أن نفكر في الكيفية التي ستعوضني بها عن ما أنفقته، فكان يرد بضيق... فهل يجوز أن آخذ من ماله دون علمه لسد بعض من هذا المال وادخاره لوقت الحاجة...؟ وهل يجوز لي أن آخذ من زوجي دون علمه لشراء أشياء لي ولأولادي هو يراها غير ضرورية، ولكنني أنا وأولادي في حاجة إليها مثل اللباس وأدوات المنزل، وزوجي ليس بخيلا ولكنه يرى نفسه على الصواب دائما؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت أنفقت مالك على زوجك وأولاده ناوية الرجوع عليه بهذا المال وأخبرته بذلك، فالواجب على زوجك أن يرد لك هذه الأموال، جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك إنّ الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقّها.

فإن كان زوجك معسراً فعليك إنظاره حتى يقدر على أداء هذا الدين، وأمّا إن كان موسراً يقدر على رد الدين ولكنه امتنع من رده بعد مطالبتك له برده، ففي هذه الحال يجوز لك أن تأخذي من ماله بغير علمه بقدر ما لك عليه من الدين، فقد أجاز بعض أهل العلم لمن ظفر بحقه أن يأخذه بشرط ألا يزيد على حقه، وأن يأمن من حدوث مفسدة كبيرة، وراجعي الفتوى رقم: 28871.

وبخصوص إنفاق زوجك عليك وعلى أولاده، فإن كان ينفق عليكم بالمعروف، فلا يجوز لك أن تأخذي شيئاً من ماله بغير إذنه، أمّا إذا كان يقصر في النفقات الواجبة، فيجوز لك أن تأخذي من ماله بغير إذنه بقدر ما تحتاجينه للنفقة بالمعروف، مع التنبيه إلى أنّ النفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المطعم والمسكن والكسوة بالمعروف، وما زاد عن ذلك فليس بواجب عليه، وراجعي الفتوى رقم: 105673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني