الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالأغراض التي اشتريت بمال أخذ بغير حق

السؤال

أنا مغترب بإحدى الدول الخليجية، وفي بداية غربتي كنت أعمل مع كفيلي الأول، فحدث خلاف بيننا، وعرض علي كفيل آخر العمل معه، فعملت معه، وبعد ما انتهينا من أوراق نقل الكفالة استغلني، وسرق مني واحدا من أغراضي بالسكن الخاص بالعمالة، ولم يرجع لي حقي، فاضطررت أن آخذ من مال العمل، واشتريت غرضا مثل الذي سرق، وعلمت بأنه عند انتهائي من عملي معه سيطلب مني مالا، فأخذت من مال العمل لأعطيه له عند انتهاء عملي معه، ونقل كفالتي على كفيل آخر، فهل هذا المال حرام؟ وهل الأغراض التي اشتريتها من هذا المال حرام؟ مع العلم أنه قام باستغلالي، وساعده على ذلك قانون الكفالة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما تدعي كونه سرقه من متاعك، فإن ثبت ذلك، وكنت على يقين من اعتدائه عليه، فلك المطالبة به، وإن لم تستطع الحصول عليه إلا بأخذه من ماله دون علمه، فهذا فيه تفصيل، وهو داخل في مسألة الظفر، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 28871.

وأما ما ذكرته من أخذك لشيء من ماله تحسبا لما قد يكون منه من ظلم ونحوه، فهذا لا يجوز لك، وعليك رد ذلك المال فورا، ولو ببيع تلك الأغراض التي اشتريتها، وإذا رددت المال من أي جهة فلك الانتفاع بما اشتريت، فقد ذكر بعض العلماء أنه لا يطيب الانتفاع به قبل أداء الحق، جاء في المبسوط للسرخسي: إذا استعان في العقد والنقد جميعا بالدراهم الوديعة أو المغصوبة، لا يطيب له الفضل، وكذلك إن اشترى بها مأكولا ونقدها، لم يحل له أن يأكل ذلك قبل أداء الضمان. اهـ

وفي بدائع الصنائع... وعند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فيه خبث فيمنع من الصرف فيه، حتى يرضي صاحبه. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني