الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بدون ولي تقليدا للمذهب الحنفي

السؤال

أدرس ببلد أجنبي، وتعرفت على فتاة مولودة هنا، وأهلها من بلد عربي، فذهبت إلى أبيها لخطبتها، وأخلاقه صعبة، فكان شبه تحقيق، ثم رفض بدون أي سبب، فرفضت البنت قرار أبيها، وتركت بيته، وذهبت لتعيش عند أمها، وقال لها إن فعلت ذلك، فلست بنتي بعد اليوم، وبعدها تزوجنا في مسجد تركي حيث حسب منهجهم وجود الولي ليس من الشروط، بشاهدين ومهر فقط، وبعدها تزوجنا أيضا زواجا مدنيا، والأم موافقة، وأخوها لم يعترض لكنه لا يريد التدخل، والأب لا يصلي ولا يصوم، ونحن متزوجان منذ ٣ سنوات، والأب لا يعرف، ولا يسأل ولا يتواصل مع بنته، وهي قد حاولت التواصل معه مرة واحدة هاتفيا، فعنفها، فلم تكرر التواصل معه، وأنا حاولت التواصل منذ أسبوع معه، وقلت له إننا تزوجنا، لكن أخلاقه سيئة جدا، فواجهني بالشتم والسباب، حتى بلغت الشرطة عنه، فهل عقد زواجنا صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على بطلان الزواج بغير ولي، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن إذا كنت تزوجت تقليداً لمذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي يجيز للحرة الرشيدة تزويج نفسها، فالعقد صحيح، وانظر الفتوى رقم: 113935.

والذي ننصحك به أن تجدد عقد نكاحك عن طريق ولي المرأة أمام شاهدين، وإذا كان أبوها غير أهل للولاية أو منع تزويجها بغير حق، فيجوز لمن بعده من الأولياء كأخيها تزويجها، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. اهـ

وعلى المرأة أن تنصح أباها بالمحافظة على الصلاة والصيام، وتخوفه عاقبة التهاون فيهما، وعليها برّه، ولا يجوز لها قطعه بالكلية مهما كان من أمره. وراجع الفتوى رقم: 317122.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني