الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سفر المرأة وشراؤها أمرًا دون علم زوجها

السؤال

أنا امرأة متزوجة، وأعمل خارج المدينة، وأعيش وحدي في المدينة، بعيدة عن زوجي وبيت أهلي، وقد اقتنيت بقعة أرض في مدينة بعيدة دون علم زوجي، وكان لزامًا عليّ أن أسافر، ولم أخبره بسفري، فهل في اقتناء البقعة، وسفري خطأ، وكان ذلك بعلم والدتي وأختي؟ وعند القيام بأخذ العطلة من العمل، أقوم بزيارة منزل والدي قبل زوجي، وأقسم أيام العطلة بينهما، وهذا أمر يثير زوجي، ويغضبه، فهل له حق في ذلك؟ ويقوم زوجي بالسؤال عن مالي، وفي ماذا أنفقه، ولا أصارحه بالحقيقة، فهل من واجبي مصارحته في هذا الأمر؟ وأحيانًا ينهاني زوجي عن القيام ببعض الأمور، ورغم ذلك لا أمتثل أمره، وأقوم بها دون علمه؛ مخافة توبيخه لي وغضبه، كالسفر ليلًا مع رفقة، أو بدونها، أو لباس، فهل له ذلك؟ أرجو إجابتكم ونصحكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشراؤك قطعة أرض بمالك الخاص، دون علم زوجك، جائز.

أمّا سفرك دون إذنه، أو رضاه، فهو غير جائز، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باختصار: والخروج من بيته ... أو بيت أبيها ... وإن كان الزوج غائبًا، بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز.

والأصل أن تقيمي في بيت زوجك، ولا تخرجي من بيته دون إذنه، ولو لزيارة والديك، فإذا رجعت إلى بلد زوجك، فعليك أن تمكثي في بيته، ولا تخرجي لزيارة أهلك إلا بإذنه، ولا يلزمك أن تخبري زوجك بما تملكينه من المال، سواء كان راتب العمل أم أجرة عقار، ولا بأوجه إنفاق مالك، لكن الأولى إخباره بذلك.

والواجب عليك طاعة زوجك في المعروف، ولا تجوز لك مخالفته فيما له من الطاعة، لا سيما في مثل السفر، أو اللباس الساتر، فالمخالفة في ذلك حرام، ولمعرفة حدود طاعة الزوجة لزوجها راجعي الفتوى رقم: 115078.

ونصيحتنا لك أن تعاشري زوجك بالمعروف، وتصارحيه، وننصحك أن تقيمي مع زوجك في بلده، ولو استلزم ذلك ترك عملك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني