الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط الإكراه الذي لا يقع به الطلاق

السؤال

طلقني زوجي أول مرة قبل الدخول، ثم تزوجنا، وطلقني مرة ثانية بعد الدخول، فقمت برفع دعوى خلع عليه في المحكمة، وتخالعنا أثناء العدة ودون أن يراجعني بعد الطلقة الثانية، ثم رجعت إليه بعقد ومهر جديدين بعد الخلع دون ولي، ثم حدثت بيننا مشكلة كبيرة، فهددته وخيرته بين أن يرضخ لشروطي وبين أن يطلقني، وإلا فسأشكوه إلى رئيس فرعه ـ وهو رجل أمن ـ أو إلى من له سلطة عليه، وأعتقد أنه رأى شروطي تعجيزية أو صعبة عليه، كما أنه خشي الفضيحة إن لم يرضخ لشروطي أو يطلقني، وقال لي بعد إلحاحي عليه بأن يختار أنت طالق، وذهب وهو بمنتهى الأسى والحزن، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل هو طلاق مكره؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر لنا أنّ مجرد تهديدك زوجك بشكواه إلى رئيسه، لا يجعله مكرهاً على الطلاق، فالإكراه المعتبر يكون عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل أو الضرب ونحو ذلك، قال المرداوي رحمه الله: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. اهـ وعليه، فطلاقه نافذ، ومادام قد طلقك قبل ذلك مرتين، فقد بنت منه بينونة كبرى، مع التنبيه إلى أنّ في حكم الخلع خلافاً بين أهل العلم هل هو طلاق أم فسخ؟ والجمهور على أنّ الخلع طلاق، وعليه فتكونين قد بنت منه بعد الخلع، ولا يصح أن ترجعي إليه بعقد جديد إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، وراجعي الفتوى رقم: 11543.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني