الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات وعلى زوجته ديون بسبب مرضه قبل موته

السؤال

لنا زميل مصري كان يعمل معنا بالسعودية مهندسا، ومنذ شهور أصيب بأعراض صحية أجبرته على العودة إلى مصر للتداوي، ولكنه فوجئ بإصابته بمرض خطير ـ أعاذنا الله وإياكم من ذلك ـ ومنذ أيام توفاه الله، وترك زوجة وثلاث بنات، وله إخوة ذكور وإناث، وللأسف علاقته بهم شديدة السوء لسنوات، ولم يكن بينهم أي اتصال أو مودة، وله مستحقات مالية بالعمل لم تصرف، وزوجته اضطرت خلال فترة مرضه للاستدانة لتتمكن من دفع نفقات علاجه، لأنها كانت مكلفة جداً، مما اضطرها للتوقيع على إيصالات أمانة بالمبالغ المستدانة لعلاج زوجها، وهي الآن مديونة بمبلغ كبير، فنرجو الإفادة حول التصرف الشرعي في مستحقات زميلنا من تركة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع العلم أنه أثناء مرضه وفي حياته طلب منا أن نقوم بتحويل أي مبالغ تصرف من مستحقاته لحساب زوجته مباشرة، فهل نقوم بتحويل باقي المستحقات في حال صرفها لحساب زوجته مباشرة لسداد ديونها؟ أم هذا المبلغ يدخل في نطاق توزيع التركة على الورثة الشرعيين، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع ما ترك من مال أو عقار؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجميع ما تركه الميت، فهو حق لجميع الورثة على قدر أنصبائهم الشرعية، وعليه، فإنّ عليكم تسليم مستحقات الميت وسائر تركته لورثته أو من ينوب عنهم شرعا، وما أنفقته الزوجة على علاج زوجها إن كانت أنفقته غير متبرعة، فهو دين على الميت يخرج من التركة قبل قسمها على الورثة، وإذا حصل نزاع في هذه الأمور فمرده إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني