الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من المسلمة قبل إصدار وثيقة إسلامها إذا لم يكن لها وليٌّ مسلم

السؤال

تعرفت إلى فتاة فلبينية، ووفقنا الله في أن نكون سببًا في إسلامها عن اقتناع تام، وتم إشهار إسلامها بالمجمع الإسلامي بالدوحة، ولم تصدر وثيقة إسلامها بعد، واتفقنا على الزواج، ولكنني متزوج، ولا أرغب بإعلام زوجتي لتجنب الانفصال؛ لذلك بحثت عن صور الزواج المختلفة، ووجدت ما يسمي بالزواج العرفي، وزواج المسيار، بشرط اكتمال أركان الزواج، فما الفرق بين الزواج العرفي والمسيار؟ وأيهما يفضل لظروفي؟ وما هي الأوراق المطلوبة؟ وهل يجوز الزواج من الفتاة قبل إصدار وثيقة إسلامها؟ وهل يجوز عقد زواج بالمسجد من خلال مأذون، وشاهدين، دون تسجيل بالجهات الرسمية أو المحكمة، ويمكن للزوجة توكيل المأذون؟ وهل يجوز عدم الإشهار؛ لتجنب المشاكل مع الزوجة الأولى؟ مع العلم أنه لا يوجد ولي مسلم للزوجة غير والدتها بالفلبين. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزواج العرفي، يختص بكونه غير مسجل في المحاكم، والدوائر الرسمية.

أمّا زواج المسيار، فيختص بكون الزوجة تتنازل فيه عن بعض حقها من النفقة، أو المسكن، أو القسم. وفي كل الأحوال؛ فإنّ النكاح لا يصحّ شرعًا إلا باستيفاء شروطه، وأركانه، وراجع الفتوى رقم: 3329.

ويجوز شرعًا زواج المسلمة قبل إصدار وثيقة إسلامها. وإذا لم يكن لها ولي مسلم، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، فإن تعذر وجود القاضي المسلم، فيزوجها رجل مسلم بإذنها، سواء كان المأذون أم غيره من المسلمين العدول، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.

ويجوز ترك إشهار الزواج إذا استوفى شروطه وأركانه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن عقده بولي، وشاهدين، فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه، كُره ذلك، وصحّ النكاح، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. لكن ننبهك إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم، صار في هذا العصر من الحاجات الضرورية لحفظ الحقوق، وانظر الفتوى رقم: 39313.

أمّا ما يتعلق بالأوراق المطلوبة، وما يناسب حالك، فهذا ليس من اختصاصنا، ولكن يرجع فيه إلى أهل الخبرة والاختصاص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني