الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما الدليل على حجية الخبر المتواتر؟ وهل كل ما في الصحيحين متواتر؟

السؤال

ما الدليل من القرآن والسنة على حجية الخبر المتواتر في القرآن والسنة؟ مع العلم أن القرآن متواتر، وأن كتابي البخاري ومسلم متواتران.
ولماذا لا يقبل بالقرآن إلا أن يكون متواترًا، ويقبل بالسنة غير المتواتر؟ وما الدليل من القرآن والسنة على صحة الأخذ بالإسناد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحجية الخبر المتواتر مأخوذة في ماهيته، ونفس تعريفه! فمن يعرف معنى التواتر في مصطلح أهل العلم لا يصح منه السؤال عن حجيته؛ لأنه قطعي الثبوت، ومفيد للعلم الضروري بنفسه، لا بقرائن، أو غيرها، وما كان مفيدًا للعلم كان حجة؛ لأن حجية العلم لا تحتاج للنظر والاعتبار، قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح: المتواتر يفيد العلم الضروري، الذي لا يقبل التشكيك. اهـ.

وقال في نخبة الفكر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنتين، أو بهما، أو بواحد، فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني. اهـ.

وقال الشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه: المتواتر يفيد العلم اليقيني، الذي لا يتطرق إليه الشك، من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر. اهـ.

وقال الأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة في الجامع لمسائل أصول الفقه: الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه؛ لأنا نجد أنفسنا عالمة علمًا يقينيًّا بما أخبرنا به عن طريق التواتر، كإخبارنا بالأنبياء، والعلماء، والسلاطين، والبلاد النائية -كالهند، والصين ونحو ذلك-، كما نجد أنفسنا عالمة بما نشاهده، وما نحس به، ومن أنكر ذلك، فقد أنكر ما قطع به، وهذا لا يُعتد بقوله، والعلم الحاصل بالمتواتر ضروري، لا نظري؛ لأنه يحصل لأهل النظر، ولغيرهم من العوام والصبيان، فلو كان العلم الحاصل بالمتواتر نظريًّا، فإنه لا يقع إلا لمن هو من أهل النظر والاستدلال فقط؛ وللزم من ذلك: اختلاف الناس فيه، فيعلمه بعضهم، أو يجهله آخرون. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 193765.

وأما قول السائل: مع العلم أن كتابي البخاري ومسلم متواتران ـ فليس بصحيح، ففيهما المتواتر، وفيهما الآحاد، ولكن مجرد إسناد الحديث موصولًا في أحد الصحيحين، يعد من القرائن التي يستفاد منها القطع بالصحة؛ لأن الأمة تلقته بالقبول، واتفقت على صحته في الجملة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 122155.

ونعتذر للسائل عن جواب الأسئلة الأخرى؛ عملًا بسياسة الموقع في جواب السؤال الأول فقط من الأسئلة المتعددة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني