الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطويل النوافل ذوات السبب بين الجواز والنهي

السؤال

هل يجوز أن أصلي ركعتي الوضوء أو تحية المسجد وأطول فيهما كثيرا وأستمر فيهما ساعة أو نصف ساعة فأكثر في ركعتين فقط، وأصليهما في وقت نهي وأطول فيهما كثيرا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تطويل صلاة ركعتي الوضوء وتحية المسجد ما لم يكن هناك ما يقتضي تخفيفهما مثل: إقامة الصلاة المكتوبة بعد الدخول فيهما، أو دخول المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، ولم نقف على قول لأهل العلم بتحديد الطول بوقت معين، أما صلاتهما في أوقات النهي فمحل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا أن ذوات الأسباب يجوز أداؤها في أوقات النهي، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 127872.

لكن لا يطولها في وقت النهي، فيقتصر على أقل ما يقع به الامتثال، جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ تَحْرُمُ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي مَكَّة؟ وَهَلْ الطَّوَافُ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ كَالصَّلَاةِ؟ وَهَلْ يَحْرُمُ اسْتِدَامَةُ الصَّلَاةِ كَابْتِدَائِهَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ تَحْرُمُ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ.... إلى أن قال ـ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَالَ: وَخَرَجَ بِابْتِدَائِهِ دَوَامُهُ نَعَمْ، يَحْرُمُ التَّطْوِيلُ ـ وَإِنَّمَا حُرِّمَ التَّطْوِيلُ، لِأَنَّهُ يَجِبُ فِي نَحْوِ التَّحِيَّةِ أَنْ تَكُونَ مُخَفَّفَةً بِأَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ.

وجاء في شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الكريم الخضير: إذا طلع الفجر بدأ وقت النهي انقطع التنفل المطلق، ولا صلاة إلا ركعتي الفجر، ومن صفة هاتين الركعتين أنهما خفيفتان... لأن هاتين الركعتين مع تأكدهما جاءتا في وقت نهي... وهذا يشمل ما قبل الصلاة وما بعدها.

وجاء في فقه عمل اليوم والليلة لابن مانع العتيبي: قال بعضهم تأييداً لدخول وقت النهي بطلوع الصبح: إنه شرع تخفيف ركعتي الصبح لأجل ذلك، لأن المعهود عند الشارع أن الوقت إن كان وقت نهي فشرعت النافلة لسبب فيشرع تخفيفها كما هنا، وكما هو الأمر في تحية المسجد للداخل والإمام يخطب... وقال: إن وقت النهي يتضمن إعدام الصلاة وتخفيفها ـ إن أبيحت ـ تقليلاً للمخالفة وتحصيلاً لمصلحة الصلاة ذات السبب بأقل ما يقع من الامتثال، وعلى هذا؛ فلا يشرع تطويل النافلة ذات السبب إن أبيحت في وقت النهي.

والحاصل أنه يجوز لك تطويل صلاة ركعتي الوضوء وتحية المسجد ما لم يكن هناك ما يقتضي تخفيفهما مثل: إقامة الصلاة المكتوبة بعد الدخول فيهما، أو دخول المسجد والإمام يخطب، أو في وقت النهي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني