الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا يلزم من ترك الصلاة مدة طويلة؟ وهل يجوز صلاة القضاء جماعة مع الزوجة؟

السؤال

كنت تاركًا للصلاة عن جهل وكسل، فلم يكن هناك من يوقظني، ولا يسألني عن صلاتي، ولا يأمرني بالمعروف ولا ينهاني عن المنكر، كنت أعيش كالأنعام، بل كالميت، وتزوجت وأنجبت، وكانت زوجتي مثلي لا تصلي، وكنت أكتفي بصلاة الجمعة، ونادرًا ما أصلي باقي الفروض، وعمرى الآن 28 عامًا، وأعتقد أنني تركت الصلاة لأكثر من 20 عامًا، والحمد لله عدت إلى طريق الحق، فمنذ بداية رمضان هذا العام التزمت، وأخذت بيد زوجتي معي، فالحمد لله لم نترك فرضًا منذ بداية رمضان إلى الآن، فهل يجب عليّ أنا وزوجتي أن نقوم بقضاء هذه الصلوات عن 20 عامًا الماضية؟ وإن كان كذلك، فكيف يتم أداء الصلاة؟ وهل يمكن مثلًا أن أصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد صلاة العشاء لفريضة اليوم؟ وماذا أنوي عند التكبيرة؟ وهل يمكن أن نصلي ما فاتنا جماعة؟ وهل يوجد كلام محدد أقوله عند بدء صلاتي لقضاء ما تركته؟ وهل عليّ كفارة؟ وإن اعتمرت أو حججت فهل يكفِّر ذلك عني ما فاتني من صلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي هداك وزوجتك، ووفقكما للاستقامة، وننصحكما بالثبات على ما أنتما عليه، والاستعانة بالله على ذلك، والاجتهاد في طاعة الله تعالى، واتخاذ رفقاء يعينون على الخير، ويحثون عليه.

ثم اعلم أن الصلاة لا تجب إلا بالبلوغ، وهو يحصل إما بخروج المني بشهوة، وإما بنبات الشعر الخشن حول القبل، وإما ببلوغ السن، وهي خمسة عشر عامًا هجرية، وتزيد الأنثى أمرًا رابعًا، وهو خروج دم الحيض.

وأما قبل البلوغ، فالصلاة غير واجبة، ومن ثم؛ فإنك قد تركت الصلاة مدة أقل مما ذكرت، وهي من حين بلغت إلى الآن، ثم هل يجب عليك قضاء هذه الصلوات أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ذكرناه في الفتوى رقم: 128781.

ولا حرج عليك في تقليد من يفتي بأحد القولين، وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة هو القضاء.

وحيث اخترت القضاء، فعند من يوجبه، لا يجزئك غيره من حج أو اعتمار، بل لا بد من فعله.

ويجوز لك صلاة القضاء جماعة مع زوجتك، وتصلي بنية القضاء، ولا تقول شيئًا قبل الصلاة؛ لأن النية محلها القلب.

وأما كيفية القضاء، فهي مبينة في الفتوى رقم: 70806، فانظرها.

ومن الفقهاء من يرى أنه يكفيك قضاء صلاة يومين مع كل يوم، حتى تقضي ما عليك، وهو قول المالكية، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول.

وسل الله الثبات، واستعن به على الاستقامة، وأكثر من ذكره تعالى، واحرص على تعلم أحكام دينك؛ لئلا تقع فيما يغضب الله من حيث لا تشعر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني