الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإكراه على التنازل عن الميراث

السؤال

أريد الاستفسار عن حكم التهديد، أو الضغط على التوقيع؛ للتنازل عن الميراث، وماذا يجب أن أفعله في حال أكرهت على التوقيع؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إكراه أحد على التنازل عن ميراثه، وإذا حصل التنازل عن الميراث تحت الإكراه، فهو باطل شرعًا، وراجع الفتوى رقم: 97300.

ويجوز لمن أكره على التنازل عن الميراث، أن يُشهد شهودًا ـ قبل أن يوقع على التنازل ـ أنّه مكره على التنازل، وغير راض به، فتنفعه تلك الشهادة في القضاء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال ابن فرحون من المالكية: يجوز الاسترعاء في التصرفات التي هي من باب التطوع: كالطلاق، والتحبيس، والهبة، قال المالكية: ولا يلزمه أن يفعل شيًئا من ذلك، وإن لم يعلم السبب إلا بقوله، مثل أن يشهد أني إن طلقت فإني أطلق خوفًا من أمر أتوقعه من جهة كذا، أو حلف بالطلاق وكان أشهد أني إن حلفت بالطلاق، فإنما هو لأجل إكراه، ونحو ذلك، فهذا وما ذكرناه معه لا يشترط فيهما معرفة الشهود والسبب المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني