الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز تشبه المرأة بالرجل لهذا السبب

السؤال

هناك بنت زوجها معاق وعليهم دين يقارب 29 ألفا، وزوجها لا يقدر على العمل، فغيرت شكلها وحلقت شعرها من جوانب الشعر، وأصبحت كالرجل حتى تتعامل مع الرجال بأمان وحتى لا تتعرض للاغتصاب، فما حكم ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتشبه المرأة بالرجال محرم، بل وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن السنة الصحيحة قد جاءت بلعن فاعلته، روى البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

فهذا الفعل لا يجوز للمرأة المصير إليه بحال، فعجز زوجها وحاجتها إلى العمل لا تسوغ لها ذلك، ودعوى الاغتصاب لا محل لها هنا.

وعلى كل؛ فإن احتاجت إلى العمل، ولم تجد مجالا يخلو من المحاذير الشرعية كالاختلاط ونحوه، جاز لها أن تعمل وتجتهد قدر الإمكان في مراعاة الضوابط الشرعية، فتلتزم الستر، وتتحفظ عن مخالطة الرجال، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.

وإن استغنت وجب عليها ترك هذا العمل، وتراجع لمزيد الفائدة الفتويان رقم: 8528، ورقم: 3859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني