الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من استوفى منفعة من شخص ولم يطلب منه عوضا توصلا لأمر محرم

السؤال

أنا شاب كنت أتابع مع دكتور أسنان بشكل طبيعي، ومع مرور الزمن لاحظت تصرفات غريبة منه، ومن باب الفضول أردت أن أعرف ماذا يفعل، فاتضح لي أنه شاذ ويلمح لكي يمارس معي، فأزلني الشيطان ووقعت معه في شذوذ سطحي، وبعدها ندمت، ومع مرور الزمن رجعت له بسبب مشكلة في السن فأصر على تركيب سن بسبب وجود فراغ بين الأسنان، وكانت تحتاج عدة جلسات، وكنت أحاول أن آتي الجلسة مع وجود مراجعين لكي لا يستطيع فعل شيء، وكانت تنجح هذه الخطوة بعض الأحيان وأحيانا كان يمكر بي لكي يخلي العيادة من المراجعين، وبعد عدة جلسات انتهى تركيب السن، ولم أذهب إليه بعدها، وندمت ندما شديدا، مع العلم أنني لم أطلب منه تركيب السن بل هو من باشر في خطوات تركيبها... ولم أعطه مالا على تركيبها، ولم يطلب مني ذلك، والآن لا أدري ماذا أفعل مع هذا الشخص الذي أتى بهذه الطريقة، وما حكم الدين؟ وماذا يطلب مني فعله قدر المستطاع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الحرص على قطع كل سبب يؤدي إلى هذا المنكر، والحذر من اتباع خطوات الشيطان، فهذا أهم وآكد من أمر السن الذي تسأل عنه.

وأما هذه السن فقد ذكرت أن هذا الطبيب لم يطلب منك شيئا مقابلها، والظاهر أنه إنما فعل ذلك بغرض الوصول لأمر محرم وغرض خبيث ـ والعياذ بالله ـ والظاهر أيضا أن هذا الغرض قد حصل شيء منه بالفعل، كما يدل عليه سياق السؤال، فإن كان كذلك فلا يلزمك أن تدفع شيئا له، ولتتصدق بقيمة تركيب هذه السن، في منافع المسلمين العامة، أو على الفقراء والمساكين، ويكون ذلك إتماما للتوبة وكفارة للذنب، كما هو الحال فيمن استوفى أجرة عن فعل محرم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي ونحو ذلك، فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به، لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه، لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به، كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم. اهـ.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 229198، 276331، 134105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني