الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإثم مرفوع إن شاء الله والتصدق أحوط

السؤال

السلام عليكم يا فضيلة الشيخ
أنا شخص متزوج، وزوجتي بعد فحص الدكتورة اكتشفنا أن بها غشاء يغطي البويضة هذا الغشاء يسبب دما يخرج منه كأنه دم الحيض، واستمرت الحالة لمدت أسبوعين؛ جامعتها وبعد ذلك اكتشفنا أنني جامعتها وهي بالحيض؛ علما بأنني لم أجامعها إلا مرة واحدة، ولم أكن أعرف أنه دم الحيض، بل اعتقدته الدم المسبب به غشاء البويضة
وفترة علاجه على كلام الدكتورة يستمر إن شاء الله لمدة ثلاثة شهور . والسؤال: هل علي إثم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ريب أنه يحرم على الرجل مجامعة امرأته وهي حائض. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 13492. وأن دم الاستحاضة لا يمنع من مجامعة الرجل امرأته. كما هو مبين في الفتوى رقم: 2278. وبما أنك قد جامعت زوجتك تظن طهارتها من دم الحيض، فلا إثم عليك في ذلك إن شاء الله؛ فقد روى ابن ماجه عن أبي ذرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الشيخ الألباني: صحيح. ولو تصدقت بدينار أو بنصف دينار فهو أحوط، وأبرأ لذمتك، ومقدار الدينار أربع جرامات وربع جرام من الذهب تقريبًا. كما بيَّنَّا في الفتوى المذكورة أولاً. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني