الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يعتبر من الاختلاط المحرم وما لا يعتبر

السؤال

الاختلاط محرم وهناك أدلة من القرآن والسنة على ذلك، فكيف يكون الإختلاط محرما وقد كانت الصحابيات يطببن المصابين في الحروب؟ وكيف يكون الاختلاط محرما وقد حدثت حرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة بسبب أن امرأة مسلمة ذهبت إلى سوق اليهود واشترت من اليهودي ثم علق طرف حجابها برأسها فتكشفت، فذهب أحد المسلمين وقتل اليهودي ثم اجتمع عليه اليهود وقتلوه؟ أليس الذهاب إلى السوق عند اليهودي من الاختلاط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن مجرد اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ليس من الاختلاط المحرم، ولكن إذا اشتمل هذا الاجتماع على شيء من المحاذير الشرعية كان اختلاطا محرما، جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة، أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:

أـ الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.

ب ـ تبذل المرأة، وعدم احتشامها.

ج ـ عبث، ولهو، وملامسة للأبدان، كالاختلاط في الأفراح، والموالد، والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة. اهـ.

وذهاب الصحابية إلى الأسواق ولو كانت لغير المسلمين، ومشاركتها في الجهاد لا يلزم منه الوقوع في الاختلاط المحرم، فقد كانت الواحدة منهن ـ رضي الله عنهن ـ حريصة على اجتناب كل ما يمكن أن يؤدي للفتنة، وهذا معلوم في هديهن وسيرتهن، وانظر الفتوى رقم: 55877.

وتطبيب المرأة للرجل عند الضرورة أو الحاجة جائز إذا التزمت بالشرع، كما بيناه في الفتوى رقم: 52323.

ولا يعتبر من الاختلاط المحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني