الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السبب الباعث على اليمين يخصصها ويقيدها

السؤال

في الفتوى رقم:2671317، كان سبب اليمين أنهم كانوا في رمضان، وهذا سيشغل الابن جدا، وحتى إن رأى الإشعارات، فلن يتساوى هذا الانشغال به أبدا.
وثانيا: أيضا ما الحكم فيما لو كانت في مرة سابقة، حلفت بنفس اليمين، وفي أواخر رمضان وأمام الأم -حدث ذلك مرتين فقط تقريبا- طلب الابن من أحد أن يفتحه له، ولكن بالطبع هو لا يمسكه، ويشاهد الرسائل، ويقول له رد بكذا، والأم لم تكن ترى بأسا؛ لأنها حكمت وقت فعل الولد (فتح الواتس لمرتين) على لفظتها، وأيضا لم تنو شيئا، ولكن سبب اليمين هو الانشغال في رمضان وترك العبادة، والأم تسأل لما رأت فتواكم السابقة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السبب الباعث على اليمين، يخصص اليمين ويقيدها، فإن كان سبب الحلف هو سعيها لترك الانشغال بالواتساب عن العبادة في رمضان، فانه يقع الحنث باطلاعه على الرسائل والرد عليها، ما دام ذلك يشغله عن العبادة، ولو كان بواسطة شخص آخر.

فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير: إن عدمت النية، أو لم تضبط، خصص اليمين وقيد بالبساط، وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية، وليس هو انتقالا عنها، ومثلوا لذلك بمن أراد أن يشتري شيئا فوجد عليه الزحام، فحلف ألا يشتريه في ذلك اليوم، وبعد قليل خفت الزحمة، أو وجده في مكان آخر لا زحام فيه، فاشتراه، فإنه لا يحنث؛ لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الزحام، وقد زال. اهـ.

وقال ابن عبد البر في الكافي: الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية، نظر في بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. اهـ.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين، بعد أن ذكر أقوال العلماء، ونقل نصوصهم الدالة على اعتبار البساط.

قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به. اهـ.

وما ذكرناه، ينطبق حكمه على اليمين الأخرى كذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني