الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجبر الممتنع عن قسمة الميراث بشروط ثلاثة

السؤال

أنا شاب جزائري متزوج، وأب لطفلة، أعاني من مشكلة السكن، توفي أبي وترك لنا أرضا أخي الأكبر هو الذي تكفل بها، فكلما أطلب منه أن يبيعها يرفض.
أطلب منكم ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله تعالى جعل للوارث حق الإرث من مال موروثه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. ونصيب الوارث يتمكن منه بعد حصول القسمة التي قال الله تعالى فيها: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً [النساء:8]. وللوارث الحق بالمطالبة بها حتى يحصل على حقه ويجبر عليها بقية الورثة إذا امتنعوا، وهذا الجبر يكون بشروط ذكرها ابن قدامة في المغني بقوله: يجبر الممتنع على القسمة وذلك إذا اجتمع ثلاثة شروط: أحدها: أن يثبت عند الحاكم ملكها ببينة لأن في الإجبار على القسمة حكماً على الممتنع منهما، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه، بخلاف حالة الرضى، فإنه لا يحكم على أحدهما إنما يقسم بقولهما ورضاهما. الشرط الثاني: أن لا يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه، ورواه مالك في موطئه مرسلاً. الشرط الثالث: أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن ذلك لم يجبر الممتنع، لأنها تصير بيعاً، والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين. انتهى وعليه، فنقول للأخ إذا رفض أخوك بيع الأرض المشتركة بينكما، فارفع القضية إلى المحاكم الشرعية للنظر في جوانب المسألة، فقد يكون الأخ الأكبر يرى من المصلحة تأجيل بيع الأرض حتى يرتفع ثمنها، لكونه وصياً من طرف الأب على ذريته من بعده. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني