الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدية والكفارة عند إجهاض الجنين لقول الأطباء بأنه مشوه وسيموت بعد الولادة

السؤال

كنت متزوجا منذ عدة سنوات، وفي بداية زواجنا كانت زوجتي حاملا، تقريبا في الشهر الرابع. وأثبتت الأشعات تشوه الجنين؛ مما جعل الأطباء الثقات يجزمون بموته بعد ولادته، وطلبوا منا ضرورة إجراء عملية إجهاض، وللأسف وافقتهم على إجراء العملية. وعلمت منذ أيام عن طريق فتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها حرام بعد نفخ الروح فيه.
لا أتذكر بالتحديد عمر الجنين وقت العملية، ولكن إذا فرض أن الحمل حدث يوم الزفاف (لأننا اكتشفنا الحمل سريعا) يكون عمر الجنين وقت العملية 4 أشهر وأسبوعا تقريبا.
لم أكن أعلم بحرمة الإجهاض في هذه الحالة، واتبعت تعليمات الأطباء فقط، وأدركت حاليا أنني كنت مخطئا، وكان يجب علي السؤال.
الرجاء إفادتي بما يجب علي فعله للتكفير عن هذا الذنب من دية، أو كفارة، أو الاثنين؟ وهل أعتبر قد أزهقت روحا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلو حصل القطع أو غلبة الظن بأن الجنين كان قد نفخت فيه الروح قبل إجهاضه، فلم يكن ذلك يحل، إلا إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأم، فإن لم يكن كذلك، لم يجز إسقاطه.
وبالنسبة للأخ السائل، فإنا نرجو أن يكون جهله بالحكم، واتباعه لتعليمات الأطباء، عذرا لرفع الإثم عنه.

وأما بالنسبة للدية، فإنها تجب على من باشر الإجهاض، لا من تسبب فيه، أو وافق عليه، ولذلك فلا دية على الزوج هنا، وكذلك الزوجة ليس عليها دية -على الراجح- في الحال المسؤول عنها؛ لأنها فعلت ذلك بإذن الزوج. وعلى القول بوجوبها على الزوجة، فإنها تسقط بإسقاط الزوج لها؛ إذ هو صاحب الحق، لكونه وارث الجنين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 150549.
وأما بالنسبة للكفارة: فوجوبها في إسقاط الجنين، محل خلاف بين أهل العلم، وعلى القول بوجوبها، فإنها تلزم كل من شارك في الإجهاض، كالمرأة والطبيب، لتعلقها بحصول الإثم، وتكون بصيام شهرين متتابعين، لمن لم يجد رقبة يعتقها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 347347.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني