الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعليق طلاق الزوجة بنية أن أمرها بيدها

السؤال

أعيش في دولة عربية، وأعمل هناك، وزوجتي تعيش مع أولادي في مصر. قمت بالاتصال بحماتي، وحلفت يمين طلاق أنه إذا قامت زوجتي بسحب أي أموال من حسابي البنكي، فستكون طالقا (يوجد لدى زوجتي توكيل بالسحب) وذلك في أواخر شهر رمضان، ولم تقم زوجتي بسحب أي مبلغ بعدها. وكانت نيتي في وقتها: إذا كانت زوجتي ترغب في الطلاق، فسيكون الأمر بيدها. وبعد شهر أبلغت حماتي أن زوجتي تستطيع سحب المبلغ الشهري المتفق عليه، وأبلغتني حماتي بوجود مبلغ إضافي؛ فوافقت على أن تقوم بسحبه أيضا.
اليوم قامت زوجتي بسحب مبلغ أكثر من المتفق عليه في المرة الثانية، وكانت نيتي في المرة الثانية أن تقوم بسحب ما تشاء، ولم أبلغ حماتي بنيتي الجديدة.
فهل يقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنّك قلت: إذا قامت زوجتي بسحب أي أموال من حسابي البنكي، ستكون طالقاً، ونويت بذلك أنّها إذا سحبت مالاً من حسابك البنكي، فسوف تطلقها إن أرادت الطلاق.
فإن كان الأمر هكذا، فهذا وعد بالطلاق وليس تعليقاً له، والطلاق لا يقع بالوعد به، منجزاً كان أو معلقاً، وعليه، فلم يقع طلاقك بما ذكرت، ولا بسحب زوجتك أي مال من حسابك.

أمّا إذا كان المقصود أنّك علقت طلاقها على سحب المال، وبذلك صار الأمر بيدها، فإذا أرادت الطلاق حنثتك في يمينك، ففي هذه الحال يقع طلاقها بسحب المال على الوجه الذي قصدته بيمينك، فإن كنت نويت منعها من سحب المال مطلقاً غير مقيد بوقت معين، أو بإذن منك، فإنك تحنث بسحبها المال مطلقاً، ولا تملك التراجع عن هذه اليمين، وإن كنت نويت منعها في وقت معين، أو بغير إذنك، فلا تحنث إذا سحبت المال في غير هذا الوقت، أو بإذنك، وهذا المفتى به عندنا هو قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه. وانظر الفتوى رقم: 161221.
وننصحك بالبعد عن تعليق الطلاق، والحلف به بقصد التهديد، فهذا مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني