الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون أجرة الجعالة أو الإجارة نسبة من الربح

السؤال

عَرَضَ علي صاحب شركة استقدام عمالة أن أساعده في إتمام صفقة بينه وبين زبون، بأن أكون منسقا ومترجما بينه وبين الزبون. فإذا تم التعاقد بينهما، فإني أحصل على نسبة شهرية معلومة من مبلغ العقد، طول فترة العقد.
فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تصحّ عند الجمهور؛ لأنهم يشترطون في الإجارة والجعالة أن تكون الأجرة أو الجعل معلوماً، لكن الظاهر -والله أعلم- جواز هذه المعاملة، بناء على جواز الإجارة بنسبة من الربح، كما رجحناه في الفتوى رقم: 136690.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني