الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تطليق الزوجة الثانية إرضاءً للأولى

السؤال

ذكر في أحد المواقع أنه يجوز للرجل أن يطلق الثانية إرضاء للأولى، إذا رفضت وجود الثانية؟
كيف يجوز ذلك، وتلك التي رفضت سنة الله وشرعه في كونه، وما ذنب الثانية أن تطلق، وتتألم وهو من تقدم إليها للزواج على شريعة الله. أليس ذلك من الظلم؟ بل وهي سنة سيئة، سيأثم من اقتدى بذلك الرجل إلى يوم الدين؟ لأن ذلك انتشر واستهان به كثير من الرجال، ورب الثانيات في السماء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أرجو من سماحتكم الرد، مع الشكر.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة سؤال زوجها أن يطلق زوجته الأخرى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري في صحيحه.
والطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، فإذا لم تكن هناك حاجة له، كان مكروهاً، وبعض أهل العلم يرى أنّه محرم في هذه الحال.

قال ابن قدامة -رحمه الله- عند كلامه على أقسام الطلاق : " ....و مكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه؛ فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ...." المغني.
فإذا طلق الرجل زوجته لغير حاجة، فقد فعل مكروهاً أو محرماً، أمّا إذا طلقها لحاجة، فهذا جائز، ومن ذلك أن يتزوج الرجل على امرأته وعنده منها أولاد، فلا تطيق البقاء معه على تلك الحال، وتريد فراقه، ويخشى من ضياع أولاده، فيطلق الثانية.
لكن على الرجل إذا أراد الزواج على امرأته، أن يتدبر أمره، ولا يتعجل حتى لا تكون الزوجة الثانية ضحية التسرع والاندفاع، فليتق اللهَ الرجالُ في نساء المسلمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني