الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأب وابن وبنتين وإخوة وأخوات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ من الأب) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: إعطاء أخته مبلغا من المال قدره: ١٠٠٠٠ دينار ـ لأن والده عندما وهب له المنزل الذي يعيش فيه أوصاه شفهيا أن يضمن ويعطي حق أخته مالا.
ـ معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
ـ إضافات أخرى: تركة والدي ـ رحمه الله ـ تتمثل في المنزل الذي نسكن فيه، وحاليا والدتي فقط في المنزل، لأنني أنا وإخوتي متزوجون، وهناك مبلغ آخر من المال دفعه لنا صندوق التأمين يسمى منحة الوفاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإننا نقول ابتداءً: إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لأخويه وأختيه، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود أبيه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لأبيه سدسها: ستة عشر سهما، ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهما، وللابن: أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت: سبعة عشر سهما، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 4 96
أب 4 16
زوجة 3 12

ابن

بنتان

17

34

34

وأما ما يتعلق بما ذكرته من إعطاء أخته مبلغا من المال قدره ١٠٠٠٠ دينار، لأن والده.... إلخ، فهذا الكلام فيه غموض ولا يكفي لمعرفة حقيقة ما أراده الوالد بذلك الكلام، وما دام الوالد واهب البيت ما زال حيا ـ كما يظهر من بيانات السؤال ـ فينبغي الاستفصال منه بحقيقة ما أراده، ثم مشافهة أهل العلم بالمسألة حتى يتم توصيف تلك المعاملة ومعرفة الحكم الشرعي الذي ينبني على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني