الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستنجاء من البول بالماء ومن الغائط بالحجارة

السؤال

إذا تبول وتغوط الإنسان في البر. فهل يجوز له أن يغسل الذكر بعد البول بالماء، ويستجمر للغائط بالأحجار أو التراب. أو لا بد أن يكون القبل والدبر بصنف واحد إما ماء أو حجر؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع عند الاستنجاء -فيما نعلم- من استعمال الماء في أحد المخرجين، والاقتصار على الحجر أو ما في معناه في المخرج الآخر؛ فالواجب فيهما هو إنقاء المحل، حتى تزول النجاسة بالكلية، سواء كان ذلك بالماء أو بالحجر. وانظر الفتوى رقم: 56225.
والأفضل للمسلم عند قضاء الحاجة أن يجمع في استنجائه بين الماء والحجر؛ لأن ذلك أبلغ في النظافة، ويجوز له أن يقتصر على أحدهما، وإن أمكن أن يكون الماء فهو أفضل.

قال خليل المالكي في المختصر: وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَرٍ، ثُمَّ مَاء. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني