الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم رد المرأة على اتصالات بنات عمها هل يعد قطعًا للرحم؟

السؤال

بنات عمي يتصلن بي، وأنا لا أرد عليهن، فهل هذا يعتبر قطعًا لصلة الرحم؟ مع العلم أنهن لما يكلمنني يدخلن في تفصيل حياتي، وأشياء تضايقني، وتجعلني مضطرة لأن أكذب؛ لذلك فأنا لا أرد عليهن؛ لأني أحاول أن أبتعد عن أسئلتهن التي تخنقني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حد الرحم التي تجب صلتها، وقد ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، ورجحنا تحريم قطع ذي الرحم المحرم -كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات- وكراهة قطع ذي الرحم غير المحرم -كأولاد الأعمام والأخوال-، وانظري الفتوى رقم:11449.

وعليه، فلا تلزمك صلة بنات عمك، ولا حرج عليك في ترك الرد على اتصالاتهن التي تخشين من ورائها بعض الإحراج لك، لكن لا يجوز لك قطعهن بالكلية؛ لأنّ هجر المسلم فوق ثلاث لا يجوز إلا لعذر، ويكفي لقطع الهجر السلام، فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: وقد قال الإمام أحمد للذي تشتمه ابنة عمه: إذا لقيتها سلم عليها، اقطع المصارمة. اهـ.

والأولى أن تردي على اتصالهن، وتحرصي على صلتهن بما لا يوقعك في الحرج.

ويمكنك استعمال المعاريض، والتورية، ومداراتهن بحيث لا تكذبين، ولا تخبرين بما لا تحبين الإخبار به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني