الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادعى أنه ملكه

السؤال

صديقتي تزوجت من ابن عمتها منذ ثلاث سنوات، وتود فتوى عن شبكتها هل هي حلال أم حرام؟ فهو لم يكن يملك مالًا كافيًا لشراء شبكة؛ لأنه أنفقه على تجهيز بيت الزوجية، فساعده والده بذهب قديم كان يدخره؛ فباعوا جزءًا منه، واشتروا بدلًا منه شبكة لها، والنصف الآخر تركه الوالد لتجهيز ابنته للزواج.
وهذا الذهب الخاص بالوالد تدور شائعات في قريتهم أنه ليس حلالًا، فالأب كان مغتربًا منذ بضع سنوات، وتعرف إلى سيدة يمنية، وأرد أن يتزوج بها كزوجة ثانية، وعلى حد قول الوالد: إنها أعطته الذهب عند نزوله مصر ليبيعه، ويشتري لها منزلًا يتزوجا فيه؛ لأنه أخبرها بأنه يسكن في منزل العائلة، فطلبت منه أن يأخذه معه ريثما تطلب الطلاق من زوجها الخليجي، خوفًا من أن يأخذ الذهب منها، وبعد ذلك ستأتي هي إلى مصر ويتزوجا؛ فأرسل مطبخًا ووضع هذا الذهب بداخله في كيس على أنه مسامير تثبيته، ووصل بيته، ولكن لم يوافق أهله، ولا زوجته على هذه الزيجة، وحضر أخو هذه السيدة، وأخذ نصف الذهب وسافر، والدارج في القرية أنه سرق هذا الذهب، ولكنه حين يسمع ذلك يقول: إنه كان سيتزوجها على سنة رسول الله، وأنه لا يقبل المال الحرام على نفسه وأولاده، وزوجها يخشى سؤاله، فيتبرأ منه ويغضب، ويقول: نرجعه لأبي، ولا تلبسيه، أو نبيعه ونستثمر ثمنه؛ لأنه مشبوه.
وصديقتي تود السؤال هل هو حرام فعلًا؟ وإذا كان حرامًا فهل يجوز التبرع بجزء منه؛ فيحلّ الباقي منه، أم ينفق كله في سبيل الله، أم يرجع للوالد؟
أفتونا -جزاكم الله خيرًا- مع العلم أن والدتها وقت الاتفاق كانت تعلم بقصة هذا الذهب، وبنتها تلومها إلى الآن أنها قبلت به، وتخشى أن تأثم أمها لقبولها به، حيث إنها لو رفضته لم يكن الزواج ليكتمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر مجرد شائعات، وأخبار يتناقلها الناس عن أخذ هذا الرجل للذهب بغير حق، وليست هناك بينة على ذلك، والرجل ينكر هذه التهمة، فالأصل صدقه، واعتبار هذا الذهب ملكه؛ لأنّ الأصل في المسلم السلامة، وحمل معاملاته على الصحة، ما لم يظهر خلاف ذلك، قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَصْلُ فِيمَا بِيَدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لَهُ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ مَلَكَهُ.

وعليه؛ فلا حرج على المرأة في الانتفاع بهذا الذهب الذي دفعه إليها الزوج، ولا يلزمها التبرع بشيء منه، ولا رده لوالد زوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني