الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ذهاب المرأة إلى الحمامات الجماعية للاستشفاء

السؤال

أعاني من آلام الروماتيزم، وأوصتني الطبيبة بالحمامات الجماعية للنساء، لما لها من فائدة علي، فهل يجوز لي الذهاب إليها؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يشفيك ويعافيك، ونوصيك بكثرة الدعاء، فالله عز وجل هو الشافي، وهو مجيب دعوة المضطر وكاشف الضر، قال تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}.

واحرصي أيضا على الرقية الشرعية فهي نافعة ـ بإذن الله تعالى ـ من كل الأدواء، وراجعي بخصوصها الفتوى رقم: 4310.

وبخصوص الذهاب للحمامات الجماعية: فإن لم يكن هنالك نوع من المخالفات الشرعية ككشف العورات ونحو ذلك، فلا حرج في الذهاب إليها، ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه يخشى أن توجد فيها آلات تصوير غير مرئية، فيترتب على ذلك مفاسد، ومن هنا الأولى ـ عند الحاجة لهذه الحمامات ـ اختيار أماكن يقوم عليها أناس موثوق بهم، وإذا كان بهذه الحمامات ما يخالف الشرع ككشف العورات والنظر للمحرمات، فلا يجوز الذهاب إليها، فهي في هذه الحالة من جنس الحمامات التي جاءت السنة بالتحذير منها، ففي سنن الترمذي وحسنه الألباني عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام.... الحديث.

وحليلته معناها زوجته.

وفي سنن الترمذي أيضا: أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها.

وإذا كان بالمرأة ضرورة أو حاجة إلى هذه الحمامات، فلا بأس بذهابها إليها بشرط التحفظ والتستر والحرص على غض البصر عن الحرام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقال العلماء: يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج، وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام. اهـ.

وفي الختام نقول مهما أمكن المرأة أن تحقق ما تريد من الاستشفاء بعيدا عن هذه الحمامات، فهو أولى وأسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني