الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في مكان فيه محرمات وهل للمال الحرام تأثير على الذرية؟

السؤال

عمري 24 ومتزوج.. وأعيش في أمريكا، وكنت أعمل محاسبا لدى شركة، وكان فيها كل شيء حلال، وقد أفلست تلك الشركة، ومنذ أسبوعين بدون عمل، وأحاول البحث عن عمل حلال، فلَم أجده، وحالتي المادية تسوء يوماً بعد يوم، وعلي مسؤولية زوجتي وأهلي، وأصلي كلً يوم وأدعو الله أن يرزقني بعمل حلال، فهل أستطيع العمل في مكان فيه الحرام مثل البيرة والخنزير حتى يصلح حالي وأجد عملا حلالا؟ وسأكون أباً بعد شهر ـ إن شاء الله ـ وأخاف على مستقبل ابني كثيراً، فهل الفلوس التي سأكسبها من هذا العمل والتي سأصرفها على القمة عيش ابني وشراء كل ما يحتاجه، ستؤثر عليه؟ وهل سأتحمل ذنبا، لأن عملي فيه أشياء محرمة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك العمل فيما فيه مساعدة على بيع الخمر ولحم الخنزير ونحو ذلك من المحرمات، أحرى مباشرته، فالمال المكتسب من عمل على ذلك النحو محرم، أمّا إذا كان عملك في هذه الأماكن يقتصر على الأمور المباحة، وليس فيه مباشرة، ولا إعانة على الأمور المحرمة، فهو جائز وإن كان الأفضل اجتنابه. وراجع الفتوى رقم: 6397.

وإذا رزقك الله بولد فالواجب عليك أن تنفق عليه من الحلال، ويكفيك رادعاً عن الكسب المحرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني. وقوله صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ. رواه أبو يعلى.

قال علي القاري رحمه الله: غُذِّيَ أَيْ رُبِّيَ بِالْحَرَامِ. اهـ

فلا يجوز لك الإقدام على العمل المحرم إلا عند الاضطرار، وهو الإشراف على الهلاك، وليس هناك وسيلة لدفعه إلا بهذا العمل المحرم، فيجوز حينئذ بقدر الضرورة، لكنك لن تعدم عملاً حلالاً ـ بإذن الله ـ إن اجتهدت وصبرت وبذلت ما بوسعك وتوكلت على الله، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}
وراجع الفتويين رقم: 34367، ورقم: 50297.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني