الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة من ثمن بيت اشتري بعقد فاسد

السؤال

والدي اشترى بيتا بالاستصناع تقسيطا في الجزائر، واشترط عليه في العقد أن لا يتصرف في البيت حتى تصدر ورقة الامتلاك، وأن يسجل في تأمين على الحياة في حالة ما إذا توفي قبل سداد المبلغ كاملا، وأخذ المقاول باقي الثمن من مؤسسة التأمين، مع العلم أن والدي غير ملتزم، ولا يعرف هذه الأحكام ولا يسأل عنها، ولم أعلم بهذا الشرط إلا مؤخرا صدفة، ثم باع هذا البيت، وأعطاني منه مالا كي أتاجر به، فهل هو حلال أم حرام؟ وهل ذلك العقد باطل ولا يتم به نقل الملكية؟ وإن كان كذلك، فما الحل؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصيغة السؤال ليست كافية لمعرفة حقيقة الواقع، فهناك عدة احتمالات للواقع المسئول عنه! وعلى أية حال فإنا نرى أنه لا بأس على السائل في قبول المال الذي دفعه إليه والده من ثمن البيت المذكور، لاعتبارات منها أن البيع إن كان صحيحا فلا إشكال، وكذلك إن كان فاسدا، ولكنه بتأويل سائغ في مذهب بعض أهل العلم، وأما إن كان فاسدا باتفاق، فإن المقبوض بالعقود الفاسدة يفيد الملك عند بعض العلماء لا سيما إن فات العقد ولا يمكن تداركه, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة... وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة جاز لي أن أستوفيه... والقبض الذي لا يفيد الملك هو الظلم المحض، فأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر ونحوهما، فهل يفيد الملك؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء:

أحدها: أنه يفيد الملك، وهو مذهب أبي حنيفة.

والثاني: لا يفيده، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المعروف من مذهبه.

والثالث: أنه إن فات أفاد الملك، وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك، وهو المحكي عن مذهب مالك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني