الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "إن فعلت كذا تحرمين علي" ثم فعلته ناسية

السؤال

أنا متزوجة منذ سنوات، وخلال هذه السنوات طلقني زوجي مرة واحدة، وبعدها رجعت له، وبعدها بفترة قال لي: "إن فعلت كذا تحرمين علي"، وفي هذه المرة فعلت ما قال دون قصد ناسية.
وبعد محادثات معه، قال: إنه لم يكن يقصد الطلاق أبدًا، إنما لتخويفي كيلا أفعل هذا، وبعد ذلك بحث بالموقع، وفهمنا أن عليه صيام ثلاثة أيام فقط، وقبل صيام هذه الأيام الثلاثة أيضًا قال مرة أخرى: "إن فعلت كذا تحرمين علي"، وعاد بعدها وقال: إنه لم يكن يقصد الطلاق، وإنما لتخويفي فقط، وأنها تخرج منه لا إراديًّا؛ لأنه يكون تحت تأثير المخدر، وصام بعد هاتين الحادثتين 6 أيام.
وقبل فترة قام بتطليقي بقوله: "أنت طالق" وأنا حامل، والآن تاب إلى الله، ويريد عودتي، وأريد منكم -جزاكم الله خيرًا- تفسيرًا مفصلًا لحالتي: هل وقعت البينونة الكبرى أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الصريح الذي أوقعه زوجك وأنت حامل؛ طلاق نافذ لا إشكال فيه، وما دام طلقك قبلها طلقة، فهاتان طلقتان قد وقعتا عليك، ويجوز لزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك بوضع حملك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا راجعي الفتوى رقم: 54195.

أمّا التحريم الذي علقه على فعلك شيئًا معينًا بغرض تخويفك، ومنعك منه، ولم يقصد به الطلاق، ولا الظهار؛ فحكمه حكم اليمين بالله، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14259.

وإذا كنت فعلت المحلوف عليه ناسية ليمين زوجك، فالراجح عندنا أنّه لم يحنث في هذه اليمين، وانظري الفتوى رقم: 330934.

وإذا كان حلف عليك بالتحريم مرة أخرى، ولم تفعلي ما علّق عليه التحريم، فلم يحنث، ولا يلزمه شيء.

أمّا إذا فعلت المحلوف عليه قاصدة غير ناسية لليمين، فقد حنث زوجك، وعليه كفارة يمين -عند الجمهور- ولو كان سكرانًا عند الحلف سكرًا محرمًا، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أما السكران المتعدي، فالجمهور يرون صحة يمينه إن كانت صريحة، تغليظًا عليه. وأبو ثور، والمزني، وزفر، والطحاوي، والكرخي، ومحمد بن سلمة، وغيرهم، يرون عدم انعقاد يمينه، كالسكران غير المتعدي. اهـ.

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام.

ولا يصحّ التكفير بالصيام إلا عند العجز عن الإطعام، وانظري الفتوى رقم: 172205.

وإذا كان زوجك يتعاطى المخدرات، فهذا منكر شنيع، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة النصوح.

وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات، في الفتوى رقم: 35757؛ فلتراجع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني