الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دعاء الرجل على ظالمه: "اللهم إن كان هذا حقًّا، فافعل بالظالم كذا وكذا"

السؤال

هل يجوز دعاء مظلوم بهذه الصيغة: "اللهم إذا كان ذلك حقًّا اجعلهم كذا وكذا" مثل مرض معين، أو دعاء على أبناء الظالم، أو غير ذلك بأن يدعو المظلوم بما شاء، ويقول قبل الدعاء: "اللهم إذا كان ذلك حقًّا" حتى لا يدعو المظلوم بأكثر من ظلم الظالم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليعلم أولًا أن العفو عن المسيء، والإغضاء عن إساءته، أولى وأكمل للثواب، وأحرى لحصول الأجر، قال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، وقال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا. أخرجه مسلم.

ولكن إذا ظلم الشخص، فله الدعاء على ظالمه بقدر مظلمته.

وإذا كان شاكًّا في وقوع الظلم عليه، فقال: "اللهم إن كان هذا حقًّا، فافعل بالظالم كذا وكذا" جاز ذلك بشرط أن يكون دعاؤه بما يكافئ ظلمه، ولا يزيد عليه، فليس هذا القول مسوغًا له؛ لأن يدعو بما شاء، بل لا بدّ أن يكون دعاؤه بقدر المظلمة التي ظلمها، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: أحيانًا يتهم القريب مثلًا بأنه أصاب شخصًا بعين، أو أصاب شخصًا بسحر، لكن لا يستطيع الإنسان أن يتكلم؛ لأنه لا يملك بينة، ولا عنده دليل، إلا أن القرائن القوية تدل على أن هذا أساء، فهنا رب العالمين يعلم سبحانه وتعالى، فقل: اللهم إن كان فلان هو الذي أصابني، وتدعو بما ترى أنك تكافئه، ولكن لو صبر الإنسان واحتسب ووكل الأمر إلى الله لكان خيرًا.. انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 295534.

أما الدعاء على أبناء الظالم: فإنه لا يجوز؛ لما فيه من الظلم والعدوان، فالله تعالى يقول: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.

ومن دعا على مسلم بغير حق، فقد أثم، ولن يستجاب له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثمٍ، أو قطيعة رحم. رواه مسلم.

ولمعرفة ما يجوز من الدعاء على الظالم تنظر الفتوى رقم: 28754.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني