الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا خيّر الزوج زوجته بين الطلاق والبقاء معه فاختارت الطلاق فهل تأثم بذلك؟

السؤال

إذا أخلّ الزوج بأحد الشروط أو بعضها التي اشترطتها عليه زوجته في عقد الزواج، وأهم ما اشترطت عليه وأخل به هو تقوى الله، وحسن الخلق، واستمر بإخلاله رغم نصحها ووعظها وعتابها وصبرها عليه، فإذا طلبت بعد هذا كله الطلاق فهل تكون آثمة، ويشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ وإذا خيّرها الزوج بين البقاء معه أو الطلاق بإهانة منه وإذلال، وهو على الخطأ، فاختارت الطلاق في هذه الحالة، فهل تكون أيضًا داخلة في الحديث، وسائلة الطلاق أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا ساءت عشرة الزوج لزوجته، فسألته الطلاق، فلا حرج عليها، وإذا خيرها بين الطلاق والبقاء معه، فاختارت الطلاق، فلا حرج عليها، ولا تدخل في الوعيد الوارد في الحديث المذكور، قال المناوي -رحمه الله-: أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس ـ بِزِيَادَة مَا للتَّأْكِيد، أَي: فِي غير حَال شدَّة تدعوها لذَلِك.

وقال السندي -رحمه الله-: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: فكونها تطلب الطلاق من غير علّة شرعيّة، لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وعدم طلب الطلاق، أما إذا كانت هناك علة؛ لأنه يضربها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له، بل تبغضه كثيرًا، ولا تستطيع الصبر، فلا بأس.

لكن ننبه إلى أنّ الطلاق ليس بالأمر الهين، فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح.

وإذا استطاع الزوجان الاجتماع، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني