الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الغش في تنجيح الطلاب في الامتحان

السؤال

ما حكم تنجيح الطالبات اللاتي لا يستحققن النجاح إطلاقًا في مقرر القرآن، وقد تكون درجتهن الأصلية صفرًا أو أقل من درجة النجاح بـأكثر من 10 درجات، بحجة أنه مقرر عام وهن غير متخصصات، أو لكونه هو المقرر المتبقي للحصول على الشهادة الجامعية؟ وقد يحتججن بعدم الإثقال على الطالبة لكونها تدفع مبلغًا من المال مقابل دراستها، وما حكم تنجيح الطالبة المريضة مرضًا مزمنًا بحجة مرضها؟ وإن أُجبرت الأستاذة على تنجيحهن، فهل تأثم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل من لا يستحق النجاح ولا يتأهل له، لا يجوز التجاوز بإعطائه درجة النجاح، وإلا فهذا من الغش وتضييع الأمانة، وما ذكر في السؤال من مبررات لا يسوغ ذلك، ولا ينهض لرفع الإثم عن فاعله، وراجعي الفتويين رقم: 6254، ورقم: 113722.

ويعظم هذا في مادة القرآن الكريم، لما فيه من التسبب في إهمال الطلاب لحفظه ومراجعته، على خلاف الغاية من وضعه في المقررات التعليمية: وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن الحكم إذا نجح المدرس الطلاب في القرآن الكريم، بغرض عدم تعقيدهم من القرآن، كما يقول البعض، وما مدى صحة هذا الفعل؟ فأجابت: لا يجوز الغش في تنجيح الطلاب في الامتحان، في القرآن ولا غيره، وفي القرآن أشد، لأن المطلوب تعلم القرآن على الوجه الصحيح، والتساهل في ذلك يحمل على إهمال تعلم القرآن الكريم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني