الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بويندوز مفعل بواسطة سريال محمل من الإنترنت

السؤال

ما حكم العمل بويندوز مفعل بواسطة سريال محمل من الإنترنت، وليس من مايكروسوفت؟ علمًا أنها تعطيه مجانًا لمن قام بالترقية، أو عن طريق شرائه، وربما توجد برامج على الشبكة تقوم بكسر التفعيل، فما حكم العمل بالويندوز؟ علمًا أنني اتصلت بمايكروسوفت، وقالوا: إن لم تفعل الويندوز، فإنه لا ينطفئ، وإنما لا تشتغل فيه بعض الأوامر مثل: commande run والخلفيات، بمعنى أمور يمكن من لا يحتاج إلى الخلفية الاستغناء عنها، وجهازي مفعل -كما قلت- ليس عن طريق شرائه، ولم أقم بالترقية، فهل أستخدمه رغم ذلك، بمعنى أنني إن لم أفعله بطريقة قانونية، فإنه لا يتوقف عن العمل، على أساس أنّ ما كان سببه حرامًا، فهو حرام؟ هذا ما أفهمه من هذه القاعدة، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في جملة من فتاوانا، أنه لا يجوز استعمال هذه البرامج، إلا إذا حصل عليها المرء بطريق مشروع؛ كشرائها، أو أذِن أصحابُها باستعمالها، وإلا فالانتفاع بها دون ذلك نوع من الاعتداء على تلك الحقوق المحترمة المصونة لأصحابها، وهذا هو ما ذهبت إليه المجامع الفقهية، واللجان المعتبرة للفتوى من إثبات الحقوق الفكرية، وحرمة التعدي عليها، ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت أن: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، قال ابن عثيمين عن نسخ الأقراص: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ.

وعلى القول الأول؛ فإن استخدام تلك البرامج بغير حق، يعتبر اعتداء يوجب ضمان ما فوته فاعله من منافع على صاحب البرنامج، وما ألحقه به من ضرر، ويقدر ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص، وانظر الفتوى رقم: 174593.

وأما من قال بجواز نسخ البرامج، والكتب للنفع الشخصي خاصة: فلا يرى هذا الفعل اعتداء يأثم فاعله، أو يضمن بسببه.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني