الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تنتفع بما ليس لك من ميراث أو غيره

السؤال

المال لرجل قد مات في حادث طائرة ولا يوجد أحد يطالب بهذا المال وأن الأوراق زورت باسمي بأني شريك صاحب تلك الثروة وأني وريثه الشرعي وهذا المال أصبح في حسابي بشكل قانوني وباعتراف من البنك رسمياً بأني صاحب المال ما العمل والحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من ترك مالاً فهو لورثته، فإذا أمكن التعرف عليهم وجب إيصال المال إليهم، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالاً فهو لورثته. فإن لم يمكن التعرف على ورثته، فالواجب التصدق به بنية الثواب لصاحبه إن كان مسلمًا، وبنية التخلص من حق الغير إن كان كافرًا. فتبين بذلك أنه لا يحل للسائل الانتفاع بشيء من هذا المال. وما ذكر من وقوع التزوير، ووجود المال في حسابه بشكل قانوني، واعتراف البنك بذلك، فكل هذا لا يغير من الحقيقة شيئًا، فلا يحل له الحرام. وإذا وقع هذا التزوير بعلم منه، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، ومن تمام التوبة إعادة هذا المال إلى الورثة إن أمكنت معرفتهم، فإن لم تمكن تخلص منه على النحو الذي ذكرناه سابقًا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني