الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفتيش عن النجاسة قبل كل صلاة

السؤال

في بعض الأحيان أمسح منطقة الشرج بمنديل، فأجد بقعة براز صغيرة جدًّا؛ حتى أنني أعاني في بعض الأحيان لأراها، علمًا أني أغسل الشرج جيدًا، وأطيل الغسل، فهل عندما أرى هذه الكمية الصغيرة جدًّا (بحجم النملة تقريبًا) ينتقض الوضوء، ويجب أن أعيد غسل الفرج وأتوضأ، أم لا أحاسب عليها بسبب قلة هذه الكمية، وعسر إزالتها؟ وأنا أشك في بعض الأحيان أن هذه البقع من داخل فتحة الشرج بسبب مسحي للشرج بالمنديل بقوة؛ مما يؤدي إلى وصولي إلى داخل الفتحة بسبب المسح بقوة، فهل هذا ممكن؟ وأنا في كثير من الأحيان أمسح بالمنديل، ولا أجد أي شيء، فهل يجب أن أتأكد وأمسح بالمنديل قبل كل صلاة، أم أترك هذا الأمر وأتوقف عن المسح بالمنديل، وأصلي بدون الالتفات لهذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: ينبغي أن تحذر من الوسوسة، فإنها داء وشر، إذا تمكن من الإنسان أدخل عليه الهمّ، وأورثه الشك، وثقّل عليه العبادة، فاحذر من ذلك، وما تجده من التعب لأجل كثرة المسح, والمبالغة فيه إنما هو نتيجة للاسترسال مع الوسوسة، وتكليف نفسك بما لم تُكلف به شرعًا, فأعرض عن هذا الأمر, وأكثر من الاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم.

ولا يلزمك التفتيش عن النجاسة, ولا المسح بالمنديل قبل كل صلاة إن لم تتيقن من خروج شيء, فإن الأصل عدم خروجه، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين, ففي فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين:

إذا انتهيت من الوضوء، واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ؟

فأجاب: الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذ،ا ويُعرض عنه، كما أمر بذلك أئمة المسلمين، ولا يلتفت إليه، ولا يذهب ينظر في ذكره، هل خرج أو لا؟ وهو -بإذن الله- إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه، أما إذا تيقن يقينًا مثل الشمس، فلا بد أن يغسل ما أصابه البول، وأن يعيد الوضوء. انتهى

ثم إذا تحققت من خروج بعض البراز, ولو قليلًا, فقد وجب عليك الاستنجاء منه, ويبطل وضوؤك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 223213.

أما إن كنت تشك في خروج شيء, فلا تلتفت لهذا الشك, ووضوؤك صحيح, فلا يبطل إلا بيقين, كما تقدم في الفتوى رقم : 176261.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني