الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اشتد به الغضب حتى تلفظ بالطلاق غير مدرك لما يقول

السؤال

أنا مصري مقيم حاليًّا بالسعودية، ومعي زوجتي، وحصل خلاف بيني وبين زوجتي، ووصل الخلاف إلى أنها طلبت أن تسافر مصر حالًا، وهي في غاية العصبية، وحاولت تهدئتها، ولكنها لم تستمع لكلامي؛ لدرجة أنه وصل بها الأمر إلى أن تشدني من شعري ونحن في السيارة، وحاولت أن أشغل سيارتي فلم تعمل، وأمسكت بي بشدة، وشدتني من شعري مرارًا، وكلامها لي: طلقني، أو لن أتركك، وتضايقت منها، وقلت لها: اتركيني، الناس من الممكن أن يرونا، هذا عيب. وحاولت أن أنزل من السيارة، فجرت ورائي، وأمسكتني، وكل كلامها: أريد أن تطلقني، وتستفزني، فغضبت جدًّا منها، ورجعنا إلى السيارة وهي تمسك بشعري وتشده، وتقول: طلقني، وأنا -أقسم بالله، وربي يشهد على كلامي- لم أدر ولم أعلم ما قلت لها إلا بعد أن قلت الكلمة: إنها طالق، فهل يقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من كون الغضب قد اشتد بك حتى تلفظت بالطلاق غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ، وراجع الفتوى رقم: 337432.

ونصيحتنا لكما أن تتقيا الله تعالى، وتقفا عند حدوده، وتتعاشرا بالمعروف، وتحرصا على التفاهم والتراحم، والتجاوز عن الهفوات، وتحذرا من الاندفاع والاسترسال مع الغضب؛ فإنّه مفتاح الشر، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي، قَالَ: "لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني