الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف الكبار لحاجاتهم من تركة الصغار

السؤال

توفي والدي، وترك لنا مبلغا من المال، ونحن نعيش عليه: نحن خمس فتيات، ولدينا أخ واحد مع أمنا. أنا وأخي فوق 18 من العمر، وأختي التي تليه في 16، أي أننا لا نعد يتامى، ولكن أخواتي الباقيات تحت سن 12، ونحن نأخذ شهريا من تركة والدي مبلغا محددا للطعام، ومصاريف الدراسة وغيرها من أمور، ولكن تختلف احتياجات كل فرد عن الآخر، فالبعض يحتاج لأن يدفع أجرة السيارة؛ لأن المدرسة بعيدة، والآخر لا يحتاج بسبب قرب مدرسته، وهكذا تختلف المصاريف بسبب الاحتياجات، وهذا ما يؤرقني أنني أجد أخواتي الصغيرات، أي اليتيمات لا يصلهن إلا الشيء اليسير؛ لأن احتياجات الأكبر منهن تغطي على ذلك، وأنا في حيرة بهذا الخصوص.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن ما تركه والدكم من المال، يقسم بينكم القسمة الشرعية، ولا يجوز الأخذُ من أموال الصغار وإنفاقها في احتياجات الكبار من الدراسة، وأجرة السيارة ونحو ذلك، والحل هو فرز نصيب كل واحد، وإنفاقه على احتياجاته.

وأما الاشتراك في الطعام والشراب، فلا بأس به، وقد ذكرنا تفصيل هذا في الفتوى رقم: 349567 بعنوان: كيف يصرف مال اليتيم إذا كان بين عدد من إخوته؟ وهل يجوز صرفه في حاجيات البيت؟ وكذا الفتوى رقم: 134667، وما فيها يغني عن الإعادة هنا؛ فانظريها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني