الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك المرأة للزواج خوفا من الطلاق أو سوء عشرة الزوج

السؤال

أود أن أسأل عن قضية معينة وهي تتعلق بالتالي: فتاة غير متزوجة، وترفض فكرة الارتباط أو الزواج، وذلك لأسباب خاصة، إضافةً إلى أنها قد رأت مواقف سيئة من قبل الأقربين إليها من الرجال، إضافةً إلى أنها تخاف إن تزوجت أن يقوم زوجها بتطليقها بعد زمن، أو أن يضربها في يوم من الأيام وما إلى ذلك.
السؤال: هل يجوز لها أن لا تتزوج (حلال)؟ أم إنها تأثم فقط والأصوب أن تتزوج؟ أم إن ذلك يكون حراما؟ وإن كان حراماً فما هي الأسباب الشرعية التي تحرم عدم رغبتها بالزواج؟
وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، في الفتوى رقم: 200097، ونضيف هنا فنقول: إن كانت هذه الفتاة قد رأت بعض المواقف السيئة من الأزواج، فهنالك في الوقت ذاته كثير من المواقف الحسنة من أزواج آخرين. وإن كانت تخشى أن يطلقها زوجها، أو أن يضربها، فليس كل زواج تكون نهايته الطلاق، وليس كل زوج يقوم بضرب زوجته، فلماذا تعتبر بذاك، ولا تعتبر بهذا؟

وقد ذكر البهوتي الحنبلي علة وجوب الزواج عند خشية الفتنة فقال: ويجب النكاح بنذر، وعلى من يخاف بتركه زنا، وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا، من رجل وامرأة؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح. اهـ.

والمرأة في هذا الحكم كالرجل.

قال المرداوي في الإنصاف -عند الكلام على أقسام النكاح-: حيث قلنا بالوجوب؛ فإن المرأة كالرجل في ذلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني