الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حق للزوج في منع زوجته من الحمل أو إسقاط الجنين دون عذر شرعي

السؤال

لو سمحتم أفتوني جزاكم الله خيرا.
أنا متزوجة منذ 3 شهور، وقبل الزواج -في الخطوبة- اقترح زوجي علي أن نؤجل الإنجاب إلى أن نتحمل مسؤولية البيت والزواج، وكنت وقتها مقتنعة بكلامه، ووافقت عليه.
وبعد الزواج أصبحت أتمنى أن أحمل وأنجب بشدة، وهو أيضا أصبح يريد طفلا. ولكن بعد شهر فوجئت به تغير، ولا يريدني أن أحمل مجددا. حزنت بشدة، وبكيت، وأخبرته بأني أخاف أن تكون لدي مشكلة تمنعني عن الحمل، وأنا لا أدري، وأخبرته أني أتمنى أن أحمل؛ فلم يقتنع، وقال إن من حقه ألا أحمل إلا حينما يكون موافقا على حملي، بحجة أنه اتفق معي على التأجيل قبل الزواج، وبحجة أنه غير مستعد الآن كي يكون أبا.
فبحثنا علي النت، ووجدنا أنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته عن الإنجاب إلا برضاها. فوافق حينها على مضض بأن لا يمنعني، وحملت، والآن أنا حامل بنهاية الشهر الأول، وأنا متشوقة جدا لكي أستقبل طفلي وآخذه في حضني. وفوجئت به اليوم يطلب مني أن أجهض طفلي؛ لأنه غير مستعد لكي يكون أبا. وهو غير مقتنع بأن من حقي أن أحمل إلا إذا وافق هو أيضا، بسبب أنه اتفق معي قبل الزواج.
أفتوني بالله عليكم. وانصحونا ماذا نفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في عدم جواز إجهاض الحمل للسبب المذكور، وقد سبق لنا بيان تحريم الإجهاض إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم، وانظري الفتوى رقم: 143889.
ولا حقّ لزوجك في منعك من الإنجاب، فإن الإنجاب حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369.
وما حصل بينكما من اتفاق على تأجيل الحمل، فهو اتفاق غير ملزم للطرفين، ولو فرض أنّ هذا الشرط كان منصوصاً عليه في عقد الزواج، فهو شرط غير لازم.

قال الحجاوي -رحمه الله- عند كلامه على الشروط الباطلة في عقد الزواج: أو يشترط أن يعزل عنها، أو .......بطل الشرط، وصح العقد. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
فنصيحتنا لزوجك أن يتقي الله، ولا يطالبك بإسقاط الجنين، ولا يحرمك من الإنجاب، ولا يتعلل بكونه غير مستعد لأن يكون أبا، فهذا عذر غير مقبول، وعليه أن يستعين بالله تعالى ولا يعجز.
ونصيحتنا لك ألا تطيعي زوجك في إجهاض الحمل، وأن تتفاهمي معه، وتبيني له ما ذكرناه لك بخصوص حق الزوجين في الإنجاب، وعدم لزوم الشرط بخلافه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني