الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: تصبحين طالقا إذا لم تساعدي والدتي على الدوام

السؤال

رجل قال لزوجته: تصبحين طالقا إذا لم تساعدي والدتي في أمور المنزل. والنية هنا على الدوام.
هل إذا نفذت الزوجة طلب الزوج ليوم أو أكثر، لا يقع الطلاق؟
أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الزوج قد نوى بيمينه تعليق الطلاق على مساعدة زوجته لوالدته على الدوام؛ فإنّه لا يبر في يمينه إلا بمساعدة زوجته والدته على الدوام، ولايكفي أن تفعل ذلك يوماً أو أياماً معدودة ثم تترك؛ لأنّ النية معتبرة في اليمين.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له.

واعلم أنّ تعليق الطلاق على شرط، قد اختلف أهل العلم في حكمه، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه، أن تعليق الطلاق على شرط من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف به كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني