الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للولي رفض تزويج شخص أبواه غير مسلمين زواجهما غير صحيح؟

السؤال

أرجو منكم الإجابة على سؤالي.
تعرفت على أجنبي من جنسية فرنسية، من أبوين غير مسلمين، وقد هداه الله إلى الإسلام وهو في سن المراهقة، وجاء من بلده لزيارة أهلي والتعرف عليهم، والتعرف عليه. ولقد شهدوا له بحسن الخلق والدين، وكان الهدف من زيارته طلب يدي من أهلي.
سؤالي: هل يجوز لأهلي رفض هذا الشخص لمجرد أنه أجنبي من أصول مجهولة، فهو نتيجة لعلاقة خارج حدود الزواج كما هو شائع لدى الغرب.
فهل يؤخذ هذا كمعيار للرفض، مع العلم أنهم أقروا أن المشكلة ليست في شخصه، بل في عائلته؟
فهل في ديننا ما ينهانا عن الارتباط بالأجانب المسلمين، فقط لأنهم ولدوا خارج نطاق الزواج، أو اعتبار أشياء ليس له يد فيها كجنسيته وأصله، وعرقه دافعا للرفض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدين والخلق هما الأساس الشرعي في اختيار الأزواج، ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

فلا ينبغي للولي أن يرد خاطبا ملتزما بالشرع. وكون هذا الشاب من أبوين كافرين، لا يعني بالضرورة أن يكون ولد الزنا، خاصة وأن مثل هذه العلاقات قد تكون عند بعضهم في حكم الزواج، فيلحق به النسب؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين. اهـ.
وعلى تقدير كونه ولد زنا، فليس ذلك بمانع شرعا من الزواج منه، وكذا كونه من جنسية أخرى ونحو ذلك، ولكن الأفضل الزواج من الحسيب النسيب. ومن البر طاعة الوالدين وترك الزواج من مثله، عسى الله أن يجعل ذلك سببا في أن ترزق الفتاة من هو خير لها منه، فلتكل أمرها إليه سبحانه، فهو القائل: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

وننبه إلى أنه لو قدر أن لم يتم الزواج من هذا الشاب، أن الواجب قطع أي علاقة للفتاة معه؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة برجل أجنبي عنها، إلا في إطار الزواج الصحيح، وتراجع الفتوى رقم: 30003، ورقم: 9360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني