الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الفوائد الربوية والمصروفات الإدارية

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في الاقتراض من البنك؟ علما بأن البنك سيسترد مني القرض بزيادة مقدارها 5% كمصروفات إدارية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان القرض من بنك ربوي فلا يجوز مطلقا، وإذا كان من بنك إسلامي، فهنا ينظر هل البنك يجري معاملة تمويلية؛ كأن يشتري سلعة للعميل، ويبيعه إياها بربح، ثم يبيعها العميل لينتفع بثمنها، وهذا ما يسمى بالتورق، ولا يسمى اقتراضا. ولهذه المعاملة ضوابط شرعية بيناها في الفتوى رقم: 206608، وراجع الفتوى رقم: 315787.

ولو فرضنا أن البنك يعطي العميل قرضا، ويلزمه بزيادة عليه يسميها رسوما إدارية ففي ذلك تفصيل؛ وهو أنه لا عبرة بالمسميات بل بالحقائق، فيشترط لجواز المصاريف الإدارية أن تكون متناسبة مع العمل والجهد، وتسمية الفائدة الربوية برسوم إدارية، أو نحوه، لا يغير من حكمها، وشتان بين الرسوم الإدارية الفعلية للقرض، وما يفرض من فوائد عليه، ولو كانت قليلة، فكل قرض جر نفعاً، فهو ربا.

وأما الرسوم الفعلية التي يحتاجها استخراج القرض فجائزة، وليست من قبيل الفائدة، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ولا يُعد من قبيلها - أي: الفائدة الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع 13/(10/2) و13 (1/3). انتهى.

وعليه، فالضابط لجواز فرض رسوم إدارية فعلية على القرض أن تكون محددة معلومة تناسب التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض ومدة سداده. لأنها تكون حينئذ كأجرة الكيال والوزان فيما لو كان القرض مكيلا أو موزونا. قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني