الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي وترك زوجة وثلاث بنات وأخت

السؤال

رجل توفي وترك زوجة وثلاث بنات وله أخت
ما هو نصيب كل منهن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المسألة المذكورة أصلها من اربعة وعشرين لاشتمالها على ثلثين وثمن، فللبنات الثلثان (ستة عشر) لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء: 11]. وللزوجة الثمن (ثلاثة) لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12]. وعلى تقدير أن الباقي من الورثة أخت، فإن كانت شقيقة أو لأب فلها الباقي (خمس) لأنها تعتبر من العصبة مع وجود بنت واحدة فأكثر، بدليل ما في البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت... وإن كانت أختا لأم، فتسقط لوجود البنات،لأن الأخ أو الأخت لا يرث إلا في حالة الكلالة، وهي فقد الأصل والفرع. وحينئذ يكون ما بقي من المال بعد الورثة يرد على البنات الثلاث دون الزوجة فلا يشملها الرد عند القائلين به، لقول ابن قدامة في المغني: ويرد على كل أهل الفروض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة. انتهى وإن كان مقصود السائل أن الميت ترك زوجة وثلاث بنات وأختَ أختِ، فإن أخت الأخت لا ترث إذ لا علاقة لها بالميت، والباقي بعد أصحاب الفروض يرد على البنات كما سبق ذكره. وننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية من أجل تقسيم هذه التركة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني