الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل على الابن في سؤال أبيه المال حرج

السؤال

هل سؤال الولد البالغ المال من والده، من المسألة المحرمة كحقوق التسجيل في الجامعة، ونسخ الأوراق كبطاقة التعريف وبعض الأدوات، مع العلم أن الولد غير موظف، وهو يتكسب من أبيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن محل النهي عن سؤال الناس هو سؤالهم لغير ضرورة أو حاجة، وأما المحتاج فيجوز له السؤال، كما جاء في حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان.
وقال النووي في شرح مسلم: مقصود الباب - باب النهي عن المسألة- وأحاديثه، النهي عن السؤال، واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة. اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز سؤال الناس شيئا من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه، ولا يقدر على التكسب، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط، وأما غير المحتاج، أو المحتاج الذي يقدر على التكسب، فلا يجوز له المسألة، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه. اهـ.

فلا حرج على الابن في سؤال أبيه المال إن كان محتاجا إليه.

على أن مسألة الابن لأبيه الأمر فيها أوسع وأيسر من مسألة عموم الناس.

جاء في الفروع لابن مفلح: نقل الجماعة عن أحمد في الرجل له الأخ من أبيه وأمه، ويرى عنده الشيء يعجبه فيقول: هب هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك، قال: أكره المسألة كلها، ولم يرخص فيه؛ إلا أنه بين الأب والولد أيسر، وذلك أن فاطمة -رضي الله عنها- أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته. اهـ.

وانظر للفائدة، الفتوى رقم: 178925.

وراجع للفائدة حول وجوب نفقة الأب على أبنائه البالغين، الفتوى رقم: 66857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني