الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في المواعدة على البيع ثم بيع البضاعة بعد تملكها

السؤال

لدي محل كاوتش وبطاريات، وعمي لديه محل آخر للكاوتش والبطاريات، وأنا أشتري منه البضاعة لأبيعها عندما يطلبها الزبون.
اتفقت أنا وعمى على أن أعرف سعر البضاعة، والبضاعة الموجودة بالمخزن لديه من على الداتا الخاصة بمحله، المحدثة بالثانية عن طريق النت فقط، ويضاف لها مبلغ ثابت كربح له، وترسل البضاعة لي في محلي، وأبيعها للزبون في لحظة استلامها، أي أن الزبون ينتظر وصول البضاعة عندي بالمحل. فهل هذا جائز؟
واتفقنا على أن آخذ قطعة من طقم جنط، وأضعها عندي بالمحل، وفي حالة اتفقت مع الزبون على بيع الطقم له، سوف يرسل لي باقي الطقم، ويحدد السعر عن طريق الداتا، وقت استلام باقي الطقم، وفي لحظه استلامي الطقم بمحلي، أسلمه للزبون.
في بعض الأحيان قد أذهب أنا والزبون لتسليمه البضاعة من مخزن عمي، في حالة عدم وجود عمي، أو من ينوب عنه.
فهل هذا جائز؟
وإن كانت هذه المعاملات لا تصح. أرجو توضيح تصحيح لها بالتفصيل، والرجاء عدم تحويلي لفتوى أخرى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملات المذكورة جائزة، ما دمت لا تبيع البضاعة إلا بعد تملكها، وما يحصل بينك وبين الزبائن قبل ذلك، فهو مجرد عرض ومواعدة، كما سبق في الفتوى رقم: 362479
وإذا أردت أن تبيع ما عند عمّك قبل أن تقبضه، فيجوز لك أن تعقد مع عمّك عقد وكالة بأجرة معلومة، فتكون وكيلاً عنه في بيع بضاعته، ويعطيك أجرة على البيع. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 56105
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني