الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في مؤسسة يقوم مديرها بإضافة مبالغ وهمية على الفواتير

السؤال

ما حكم الاستقالة من العمل، إذا كان المدير يغمط الناس حقوقهم، ويأكل أموال الناس بالغش، بإضافة مبالغ غير حقيقية على فواتير العملاء؟
ما حكم راتبنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مجال عمل المرء مباحا لا يباشر فيه حراما، ولا يعين عليه، فلا حرج عليه فيه، ولا فيما يكسبه مقابله من رواتب وأجور، لكن عليه نصح من يغش الناس ويخدعهم في عمله، سواء أكان ذلك من مدير أو غيره؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وقال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

وانظر الفتوى رقم: 307924.

وأما لو كان العامل يشارك في الغش مباشرة، أو يعين عليه، فهو شريك لفاعله، وعليه أن يكف عنه ولو اقتضى ذلك ترك العمل والبحث عن غيره؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وللمزيد، انظر الفتاوى أرقام: 131899/ 171257/ 171757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني