الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاشتراك في النظام التسويقي الشبكي مقابل شراء الكوبونات

السؤال

هناك موقع على الإنترنت، إذا دفعت مبلغًا معينًا، يعطونك بدل المبلغ بطاقات خصم "كوبونات" على بضائع لشركات معروفة، وإذا أقنعت ناسًا بالتسجيل في الموقع، فإنهم يعطونك مكافآت مالية، وإذا أقنع هؤلاء الناس ناسًا آخرين بالتسجيل في الموقع، يعطونهم مكافآت، وأحصل أنا أيضًا على مكافآت، يعني كأني وكيل لتسجيل وإقناع الناس بالتسجيل في هذا الموقع، فهل هذه المكافآت حلال أو حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في النظام التسويقي المذكور؛ لاشتماله على قمار وغرر محرم، قال ابن تيمية: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصّل ما جمعه الله في كتابه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ـ كما رواه مسلم، وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ والغرر: هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار. اهـ.

وكوبونات الخصم إذا كانت مقابل مال، محرمة على الراجح من أقوال أهل العلم المعاصرين؛ لما تشتمل عليه من غرر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 145801، فلا يجوز شراؤها، ولا الدلالة عليها، كما أن الاشتراك في النظام التسويقي الشبكي المذكور مقابل شراء الكوبونات، لا يجوز، ولو كان ما يتم التسويق له سلعة مباحة؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 19359 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني