الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نقض الوضوء بمسّ حلقة الدبر

السؤال

إذا استنجي الشخص بتنظيف الدبر باليد اليسرى، فهل يلزمه بعد ذلك التأكد من وصول الماء إلى الدبر، على اعتبار أن مس العورة ينقض الوضوء، أم إن مس العورة بغرض تنظيفها أثناء الاستنجاء، لا يعتبر مفسدًا، أو ناقضًا للوضوء؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن الاستنجاء قد حصل لأجل خروج غائط، فإن الوضوء يبطل بمجرد خروج الحدث، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23589, ومن ثم؛ فالسؤال عن نقض الوضوء بمسّ الدبر بعد الاستنجاء في غير محله.

ولا يجب على الشخص التأكد من وصول الماء للدبر, بل يكفيه غلبة الظن بكون النجاسة قد زال أثرها, ولم يبق لها وجود, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 341620.

وبخصوص نقض الوضوء بمسّ حلقة الدبر, فهو مسألة خلاف بين أهل العلم, والقائلون بكونه ينقض الوضوء، قد احتجوا بعموم حديث: من مس فرجه فليتوضأ. وهو شامل لمس الدبر لأي سبب كان.

قال ابن قدامة في المغني: فأما مسُّ حلقة الدبر، فعنه روايتان أيضًا: إحداهما: لا ينقض الوضوء. وهو مذهب مالك. قال الخلال: العمل والأشيع في قوله وحجته، أنه لا يتوضأ من مس الدبر؛ لأن المشهور من الحديث: "من مسّ ذكره فليتوضأ"، وهذا ليس في معناه؛ لأنه لا يقصد مسّه، ولا يفضي إلى خروج خارج. والثانية: ينقض. نقلها أبو داود. وهو مذهب عطاء، والزهري، والشافعي؛ لعموم قوله :"من مس فرجه فليتوضأ" ولأنه أحد الفرجين، أشبه الذكر. انتهى.

ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى رقم: 295291 وهي بعنوان: "أفضل طريقة للاستنجاء"

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني